الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014
رأي النائب السابق المحامي ناصر الدويلة في طعن صلاح الهاشم
تعليقي على رأي د هشام الصالح بشان الطعن الدستوري ان الطعن قام على اسباب قويه جدارغم احتمالية كبيرة ان ترفض المحكمه الطعن لاسباب صحيحه
.ان الطعن قام على اسباب اهمها هو عدم عرض المرسوم على المجلس عرضا صحيحا مما يبطل المرسوم لكن فكرة العرض تتحقق باحالة الحكومه المراسيم للمجلس
. القيد الدستوري كان على الحكومه بوجوب عرض المراسيم على المجلس دون تأخير في اول جلس وهو اخطار من الحكومه للمجلس بما قامت به في غيابه
. تنتهي مسئولية الحكومه بمجرد احالة المراسيم لمجلس الامه قبل اول جلسه وادراجها في جدول الاعمال اما كيفيه تصرف المجلس معها فلاشأن للحكومه به
: فكرة الطعن قامت على عدم عرض المراسيم على المجلس عرضا حقيقيا وهي فكرة جديرة بالاحترام رغم اختلافنا معها فالدستور كان يقيد الحكومه لا المجلس
. متى يجب على المجلس ان يبت بالمراسيم ؟ لا يوجد قيد زمني على ذلك بدليل ان كل مجالس الامه السابقه كانت تحيل المراسيم الى اللجان ولا تبت فيها
:. الخطأ الكبير الذي وقع فيه رئيس السن باحالة المراسيم اداريا للجان قبل التصويت عليها لا يلغي واقعة احالة المراسيم للمجلس قبل الجلسه الاولى
.الدستور كان يفرض على الحكومة عرض مراسيم الضرورة لاخضاعها لرقابة البرلمان لكنه لم يفرض على البرلمان البت في كل المراسيم في الجلسه الاولى
: .هل ما قام به رئيس السن وتابعه الرئس الراشد فيما بعد يخضع لرقابة المحكمه الدستوريه ام هي مجرداعمال برلمانيه اقول ان ذلك يختلف من حاله لاخرى
:. في السوابق القضائية راقبت المحكمه الدستوريه صحة الاجراءات البرلمانيه اكثر من مرة وهذا يعتمد على اثر العمل و جدوى رقابته وهنا الاشكال
: لكي تعمل المحكمه الدستوريه رقابتها على العمل البرلماني لابد ان يكون اثر العمل البرلماني مخالف للدستور لكن خطأ رئيس السن رغم فداحته لا اثر له
. فكما رأينا ان القيد الدستوري في عرض المراسيم على المجلس كان على الحكومه والحكومه عرضت كل المراسيم قبل اول جلسه اما قرار المجلس فراجع له
: .اختلف مع رأي د هشام رغم وجاهته بان الطعون في الانتخابات التكميليه تقتصر على المقاعد التكميليه ولا تتعدى للعملية الانتخابيه وارى خلاف ذلك
.اذا فتح باب الطعن الانتخابي فهو يفتح دون قيد ويشمل الانتخابات التكميليه ويتعداها للانتخابات العامه اذا كانت تلك الانتخابات مخالفه للدستور
. الاصل ان الباطل يبقى باطل و لو تحصن بمضي المده فالبطلان عيب يصيب اصل الاجراء رغم تحصنه لكن لو فتح باب الطعن لأي سبب جاز الدفع بالبطلان
: يرى د هشام ان المحكمه الدستوريه قد قضت بدستورية مرسوم الصوت الواحد و بالتالي لا يجوز عرض الامر مرة اخرى لسابقة الفصل فيه وهنا اختلف معه
.معروف ان حجية الامر المقضي تسمو على النظام العام و حتى على قواعد العداله للاسف لكن لاعمال قاعدة الامر المقضي شروط و قيود لا تنطبق هنا
.الاصل ان الاحكام الدستوريه حجه على الكافه لكن الطعن الدستوري يقبل اذا قام على اسباب مختلفه لم تكن معروضه سابقا وهي قاعدة اختلاف السبب
. الطعن المنظور امام المحكمه الدستوريه قائم على بطلان عرض المرسوم والدعوى السابقه التي حكمت فيها المحكمه قامت على عدم وجود حالة ضرورة
:. لذلك فانا اتفق مع د هشام الصالح في نقاط واختلف معه في نقاط رغم منهجيته العلميه و رايه الوجيه دائما و هذه وجهة نظري العلميه القابله للنقد
: الخلاصه لا ارى ان تقبل المحكمه الطعن رغم وجاهة اسبابه و رقي صياغته و متانة حجته والله اعلم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق